مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تمسك محاسبة الوكالة على الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
تخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.