مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 13
تزود الوكالة بمخبر مركزي ووحدات تطابق المقاطعات الاثرية التي تشمل ولاية واحدة أو عدة ولايات.
يحدد وزير الثقافة بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة.