الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
- تنظيم الوكالة وسيرها ونظامها الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وحصائل عمل السنة المنصرمة، البرامج العامة الخاصة بابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم الوكالة،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
وتعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى المصادقة عليها .
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه