الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين في السنة، في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير أو من ثلث أعضائه.
بعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير الوكالة. وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة II : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماعا آخر خلال مدة الخمسة عشر (15) يوما التي تلى التاريخ المقرر أول الأمر وفى هذه الحالة، تصبح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر ثم تدون في دفتر خاص موقع يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة.
واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .