الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه المكلف بالطاقة أو ممثله، من :
ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ممثل للوزير المكلف بالنقل ممثل للوزير المكلف بالتجارة، -- ممثل للوزير المكلف بالرى
- ممثل للوزير المكلف بالتخطيط، ممثل للوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والتعمير والبناء، -- ممثلين اثنين ينتخبهما المستخدمون.
يشارك المدير العام والعون المحاسب لدى الوكالة فى الاجتماعات مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص الرسمية للجمهورية الجزائرية - 55 يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول أعماله.