الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعدل وكالة تطوير الطاقة | وترشيد استعمالها المحدثة في المادة الاولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 25 غشت سنة 54 الجريدة الرسمية للجمهورية 1985 المذكور أعلاه فتصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ونتيجة لذلك، تعوض أحكام المواد من 2 الى 24 في المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، بأحكام هذا المرسوم.
تدعى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده في صلب النص «الوكالة».
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة .