مرسوم رقم 87-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. 53
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 15
تزود الدولة الوكالة برأس مال أصلي أساسى قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار جزائرى (2.300.000 دج ) .