الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يتصرف المدير العام باسم الوكالة | ويمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
يتولى المدير العام تسيير الوكالة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يحضر أشغال مجلس الادارة ويتولى الكتابة - - له
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته طبقا للتنظيم المعمول به، يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ويقوم باعداد سندات الايرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحسابات الادارية
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.