مرسوم رقم 87-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. 53
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
يساعد المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه