الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يدرس مجلس الادارة ويبدى رأيه فيما يأتي على الخصوص :
تنظيم الوكالة وسيرها العام، حصائل عمل الوكالة وآفاقها المستقبلية، -
- مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لعمل الوكالة مشروع ميزانية الوكالة،
- السياسة العامة للتوظيف والتكوين الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقيات - والصفقات التي تلزم الوكالة،
- - قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- القروض التي يحتمل أن تبرمها الوكالة طبقا للتشريع المعمول به.
وترسل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ اقرارها، قصد الموافقة عليها وتعد موافقا عليها بعد انقضاء شهر من تاريخ ارسالها باستثناء ما يتعلق منها بالحسابات التي تخضع لاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم.