الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب عقد اجتماعا آخر بعد عشرة (10) أيام، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون نتائج المداولات في محاضر تثبت فيها أسماء الاعضاء الحاضرين ثم تسجل في دفتر | خاص، وترسل المحاضر التي يوقعها رئيس 56 الجريدة الرسمية للجمهوية الجلسة وكاتبها الى الوزير الوصى، وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع.