المادة الأولى
تحدد ميزانية القطاعات الصحية | والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية إجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1987 بمبلغ قدره عشرة ملايير ومائة وتسعون مليون دينار جزائري (1.190.000.000 دج وتوزع حسب انواع الايرادات والنفقات طبقا للجدولين »أ« و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين | أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع | طبقا للمادة (12) الفقرة (3) من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المذكور أعلاه، أعلاه، في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-84 (ج.ر عدد 16 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد أربعة وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (34.700.000.000 دج).»