المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى الجزائر
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة في تاريخ اجراء التحويل.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-287 (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية ووالى تيبازة تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والغابات والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى تاريخ اجراء التحويل».