المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية الجزائر لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-287 (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل إلى ولاية تيبازة لتدرجها في أملاكها الاقتصادية، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والممد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه».