المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى بشار
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة - في تاريخ اجراء التحويل.