مرسوم رقم 86-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 96 86 96 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في بشار. 676
المادة الأولى
تحل مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار، المحدثة بالمرسوم رقم 82-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.