مرسوم رقم 86-96 · ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 96 86 96 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في بشار. 676

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.