مرسوم رقم 86-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 95 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الشلف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في الشلف. 674 (تابع)
المادة الأولى
تحل مؤسسة أشغال الرى في الشلف المحدثة بالمرسوم رقم 82 218 المؤرخ - في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه..