مرسوم رقم 86-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
الباب الثاني — الهيكل التسيير العمل
المادة 8
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال -- مجلس المديرية.
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.