مرسوم رقم 86-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
تلغى أحكام المرسومين رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82 208 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكورين - أعلاه ، باستثناء الحكم المتعلق بانشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة وهران.