مرسوم رقم 86-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 3
تحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في عنابة، ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في باتنة ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، طبقا للتنظيم المعمول به الى المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد.