الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
تمارس المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد من الآن فصاعدا أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 78 - وه المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83 209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال شركة الحفر وأشغال الرى في باتنة، المحدثة بالمرسوم رقم 83-688 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى فى تبسة المحدثة بالمرسوم رقم 83-689 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».