مرسوم رقم 86-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرى.
استدراك، ج.ر عدد 36 لسنة 1986 : بدلا من «المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة»، يقرأ «المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة يسر (ولاية بومرداس».