مرسوم رقم 86-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.