مرسوم رقم 86-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل الولايات الآتية : أدرار، وبشار وتندوف. ويمكنها أن تمارس استثناء، وبناء على قرار من الوزير الوصى، الاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات | الداخلة في اختصاصها الاقليمي. 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه