مرسوم رقم 86-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجاري به العمل، ابرام أي اتفاقية أو عقد منع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية و برامجها.