الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
يعاد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها المحدثة بالمرسوم | رقم 82 469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 - المذكور أعلاه، وتسند إلى المؤسسة الوطنية الحفر الآبار المائية في شمال البلاد، التي تدعى في صلب النص «المؤسسة» وتخضع لهذا القانون الاساسي، ماعدا أعمال إستغلال المياه التي اسندها | المرسوم رقم 86-83 المؤرخ في 22 ابريل سنة 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه 1986 المذكور أعلاه الى المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية.
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا القانون الاساسي.