مرسوم رقم 86-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار المحدثة بالمرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام هذا القانون الاساسي.