الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت المحدثة بالمرسوم رقم 78 70 المؤرخ في أول ابريل سنة 1978 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة | الوطنية لحفر آبار المياه، وتدعى في صلب | النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيرة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا القانون الاساسي.