مرسوم رقم 86-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
تمارس المؤسسة الوطنية المشاريع الرى في غرب البلاد من الآن فصاعدا أعمال شركة دراسات الرى في وهران، المحدثة بالمرسوم رقم 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة - 1978 المذكور أعلاه، وأعمال شركة دراسات الرى في بشار، المحدثة بالمرسوم رقم 82 248 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».