مرسوم رقم 86-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى مدينة الجزائر، وأعمال شركة دراسات الرى في ورقلة، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في وسط البلاد بهذه الاعمال كلها. 649
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 5
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.