مرسوم رقم 86-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات السرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». 648
المادة 2
تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 78 75 المؤرخ في أول أبريل سنة - 1978 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة أعمالها في مجموع التراب الوطني».