الباب الاول — الأعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 6
تمارس المؤسسة أعمالها فى جميع أنحاء التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم، في الاطار القانوني والتنظيمي، بجميع العمليات الصناعية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.
تؤهل المؤسسة، بناء على موافقة السلطة الوصية وفى اطار التنظيم الجاري به العمل أن تبرم أية صفقة أو اتفاقية تتعلق ببرنامج أعمالها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية.