مرسوم رقم 86-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
الباب الاول — الأعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بالدراسات وانجاز محطات معالجة ماء الشرب وتشغيلها وتصفية المياه المستعملة، وازالة الاملاح من المياه المالحة. 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه كما تتولى صيانة المنشآت الموجودة والمحافظة عليها واعادة تأهيلها وجميع الاشغال المرتبطة | بعملها .