مرسوم رقم 86-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصي ليوافق عليه.