الباب الاول — الأعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
تمارس المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية من الآن فصاعدا أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه المحدثة بالمرسوم رقم 83 327 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور
- أعلاه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، المحدثة بالمرسوم رقم 82 - - 103 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها المحدثة بالمرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وتخضع لهذا القانون الاساسي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».