الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاعلام الآلى، اقامة منظومات وطرق واجراءات تسيير أداة الاعلام الآلى وترقيتها في ميادين نشاط القطاع.
ولهذا الغرض، فهى تقوم بما يأتي :
تشارك في تطوير أداة الاعلام الآلي
- وترقيتها، يمكن أن تساعد مؤسسات القطاع وأجهزته - في انجاز مخططات الاعلام الآلي، وفقا للتوجيهات في هذا المجال.
تطور وتكيف منتوجات الاعلام الآلي وتشارك في ضبط مقاييس تجهيزات الاعلام الآلي وتركيبها | وصيانتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تساعد المؤسسات والاجهزة التابعة | للقطاع في ميادين النشاط الاخرى المرتبطة بهدفها،
- تتولى تقويم التقنيات والمعدات والتجهيزات، وتحدد كيفياتها تبعا لاحتياجات القطاع، وتقترح الاستعمالات المثلى،
- تدرس السبل والوسائل الواجب استخدامها بغية تعميم اداة الاعلام الآلي، تكلف بنشر المعلومات والتعاليق - والتحقيقات والدراسات والنصوص الوثائقية،
- تتولى انجاز مجلات متخصصة ودوريات الاعلام التقني واصدارها وطبعها، تساهم بواسطة دعامة التصوير والوسائل
- السمعية البصرية فى التعريف بمنجزات القطاع، تشجع نمو الاعلام الآلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال نشرياتها.
ثانيا - الوسائل :
- تزود الدولة المؤسسة ، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في - حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 العقارية والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها،