مرسوم رقم 86-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 -- 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى ويعدل قانونها الاساسي. 639
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعداد منظومات الاعلام ذات الطابع العملى والتسيير لقطاع الرى والبيئة والغابات واقامتها.
وفي هذا الاطار، تقدم الخدمات المندرجة في تحديد هدفها للادارة المركزية وجميع المتعاملين في القطاع.