مرسوم رقم 86-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 -- 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى ويعدل قانونها الاساسي. 639
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
تلغى أحكام المرسوم رقم 82 212 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور - أعلاه، ماعدا الحكم المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية الاستثمار الاعلام الخاص بالرى.