الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى المحدثة بالمرسوم رقم 82-212 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا القانون الاساسي.