مرسوم رقم 86-80
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- -- مجلس العمال، -- مجلس المديرية 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.