الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة انجاز أشغال الرى التي تتعلق بحر المياه ونقلها أنابيب جر المياه، وقنوات ايصالها، والانفاق، والأحواض، واقامة محطات الضخ).
كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة، وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها I وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها،
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و ومخططات و التنمية وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاذاء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطان مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.