مرسوم رقم 86-80
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز هياكل الرى الاساسية اللازمة لنقل مورد الماء من مكان تعبئته الى مكان استعماله .