مرسوم رقم 86-80
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم . 82-102 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، ماعدا الاحكام المتعلقة بانشاء المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى.