الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية المؤسسة الوطنية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 لمنشآت الرى الكبرى المحدثة بالمرسوم رقم 82-102 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام هذا القانون الاساسي.