المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المذكورة فى الفقرة (1 (1) من المادة - الاولى، ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية،
(3) حصيلة ختامية حضورية تتضمن الاعمال والوسائل المستعملة في ميدان التزويد والتوزيع المذكورين في المادة الاولى، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة | الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه