المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتزويد والتوزيع المذكورين ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال التزويد والتوزيع، الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية للجمهورية الجزائرية 539 | بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمين سنة 1967 المذكور أعلاه.