المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : -I الاعمال الداخلة فى مجال التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، المتى كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
3 - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .