الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تجمع المعلومات المتعلقة باحتياجات - المتعاملين الوطنيين فى الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة قصد تخطيط تزويد السوق وضمان ذلك التزويد.
للجمهورية الجزائرية 535 تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات لضمان توفير الاحتياجات الوطنية في مجال المواد الكيماوية.
تتابع تطور السوق.
- تتولى، في اطار التوجيهات التي تحددها الحكومة في هذا المجال، توزيع المنتوجات التابعة لفرع الكيمياء، لاسيما الدهون والمنظفات، ومواد الصيانة.
تنسق مع مؤسسات الفرع ما يتعلق بالخزن الاستراتيجى للمواد التابعة لميادين عملها.
تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل المتعلقة بالتوزيع والخزن المطابقين لهدفها، وتركيبها وتهيئتها واقتنائها.
- تتولى برمجة تسويق المواد وتوزيعها على مختلف المتعاملين الاقتصاديين، مع مراعاة أولويات مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تزود السوق الداخلية بالمنتوجات التابعة لاختصاصها، وتضبطها بالاعتماد على الانتاج الوطني، والاستيراد والتصدير.
تدرس مع المتعاملين الاقتصاديين في فرع الكيمياء مسألة التكفل بوضعية التعريفات الجمركية الداخلية في نطاق عملها وتتابع ذلك.
تنجز جميع الدراسات التقنية والتجارية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
- تشارك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي تربط أعمالها بالمواد الكيماوية وفي تخطيط انتاج المواد التابعة لهدفها.
تسعى لضبط مقاييس المواد التابعة لهدفها ومراقبة جودتها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه.
تدعم عملها باقامة وحدات جديدة في الوقت المناسب ترتبط بهدفها.
تشجع أعمال صنع المنتوجات الكيماوية. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه تنظم وتطور هياكل الصيانة لتساعد | بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية على الزيادة في مردودية وسائل التوزيع | لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها في اطار والتسويق.
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني.
تشجع تصدير المنتوجات الكيماوية في اطار التدابير التي تقررها الحكومة في هذا المجال.
تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم.
- تسهر على حماية البيئة والمحافظة عليها في اطار التوجيهات التي تحددها الحكومة في الميدان.
يتعين أن تسعى المؤسسة لاقامة مخبر مراقبة المنتوجات الموضوعة تحت تصرف زبنائها.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، لاسيما عن طريق التحويل، قصد تحقيق أهدافها وأداء مهمتها بجزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف وانجاز الاعمال التابعة لميادين التزويد والتوزيع.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية ولتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها.
2- يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول | مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.