مرسوم رقم 86-75
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 75 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 - الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن تحويل الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب الرياضي. 533
المادة الأولى
تحول الى وزير الصحة العمومية، الوصاية التي كان يمارسها وزير الشبيبة والرياضة على المركز الوطني للطب الرياضي، المحدث بالامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
مجموع النفقات 8.140.000.000