مرسوم رقم 86-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-74 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك 530
المادة 5
يجب على مديرى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات و بكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة .